مرسوم تنفيذي رقم 05-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
المادة 2
يمكن أن تستفيد الجمعية من الدولة أو الولاية أو البلدية من إعانات ومساعدات مادية بما فيها المحلات وأية مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة طبقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.