مرسوم تنفيذي رقم 05-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
المادة الأولى
يوضح هذا المرسوم الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه ، والتي تدعى في صلب النص " الجمعية ".