مرسوم تنفيذي رقم 05-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-243 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 30 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف. 20
المادة 3
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 81-367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م
"المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه".