المادة 6
يكلّف مندوب البيئة، تحت سلطة ومسؤولية المستغل باستقبال وإعلام كل سلطة مراقبة في مجال البيئة، إلا في حالة ما إذا تعلق الأمر بمسؤولية المستغل صراحة، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد وتحيين جرد التلوث الذي تحدثه المؤسسة المعنية ( إفرازات سائلة وغازية ونفايات صلبة وأضرار صوتية) وتأثيرها،
- المساهمة لحساب المستغل في تنفيذ الالتزامات البيئية للمؤسسة المصنفة المعنية، المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تحسيس عمال المؤسسة المصنفة في مجال البيئة.