مرسوم تنفيذي رقم 05-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-240 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1426 الموافق مندوبي البيئة. 17 28 يونيو سنة 2005 ، يحدد كيفيات تعيين 18
المادة 2
بالنسبة للمنشآت المصنفة في الصنفين الأول والثاني التي تحتوي على هياكل في مجال حماية البيئة، يكون مسؤول هذه الهياكل مندوبا للبيئة في مفهوم أحكام هذا المرسوم.