الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق
المادة 8
يقفل التحقيق فورا في حالة تحديد السلطة المكلفة بالتحقيق أن هامش الإغراق يعد نزرا يسيرا أو أن حجم الواردات الحقيقية أو المحتملة، موضوع الإغراق أو الضرر ، ضئيلا.
يعتبر هامش الإغراق نزرا يسيرا إذا كان أقل من 2 بالنسبة لسعر التصدير.
و يعتبر حجم الواردات موضوع الإغراق ضئيلا إذا لوحظ أن الواردات موضوع الإغراق القادمة من بلد معين تمثل أقل من 3 % من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية إلا إذا كانت البلدان التي تساهم فرادي بأقل من 3% من واردات المنتوج المماثل في السوق الوطنية تفوق حصصها مجتمعة 7 % .