مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق ضد الإغراق
المادة 4
يهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود الإغراق ودرجته وتأثيره ويفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو تقدم باسمه.
يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية بوجود الإغراق والضرر وكذا العلاقة السببية بين الواردات موضوع الإغراق والضرر الواقع.
كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني.