مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 47
تنشر القرارات المتضمنة تطبيق الحقوق ضد الإغراق المؤقتة أو النهائية وكذا القرارات والمقررات أو البلاغات المتضمنة انتهاء الحقوق ضد الإغراق وقبول أو رفض التعهدات وتنظيم التحقيقات أو الإجراءات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.