مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 46
تخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق ضد الإغراق و بإلغائه، وبالتحديد الأولي أو النهائي للإغراق والضرر ، إيجابيا كان أم سلبيا، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض أو بانتهاء تعهد ما.
يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات والنتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية.