الفصل التاسع — الأثر الرجعي
المادة 45
يحصل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بوضعها قيد الاستهلاك قبل تسعين (90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت، إذا تبين ما يأتي :
- أن إغراقا مسببا لضرر لوحظ في الماضي على المنتوج،
- أن المستورد كان على علم أو كان عليه أن يعلم أن المصدر مارس الإغراق وأن هذا الإغراق من شأنه أن يسبب ضررا ما،
- أن الإغراق سببته الواردات المكثفة للمنتوج موضوع الإغراق في ظروف من شأنها أن تؤثر على الأثر التصحيحي للحق ضد الإغراق النهائي الواجب تطبيقه.