مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل التاسع — الأثر الرجعي
المادة 44
لا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق ضد الإغراق النهائي مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت.
ويرجع الفائض إذا كان الحق ضد الإغراق النهائي أدنى من مبلغ الحق ضد الإغراق المؤقت.