مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثامن — مدة سريان الحق ضد الإغراق ومراجعته
المادة 40
بغض النظر عن أحكام المادة 38 أعلاه، يلغى كل حق ضد الإغراق النهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه، إلا إذا تبين بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 39 أعلاه، استمرار الإغراق والضرر وتكرارهما في حالة إلغاء الحق ضد الإغراق.