مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثامن — مدة سريان الحق ضد الإغراق ومراجعته
المادة 38
لا يسري مفعول الحق ضد الإغراق إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر.