مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السابع — تطبيق الحق ضد الإغراق وتحصيله
المادة 37
يعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين أن هامش الإغراق الذي دفعت الحقوق على أساسه قد ألغي أو أرجع إلى مستوى أدنى من مستوى الحق ضد الإغراق النهائي.
تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.