مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السابع — تطبيق الحق ضد الإغراق وتحصيله
المادة 35
يحدد تطبيق الحق ضد الإغراق ونسبته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.