مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 33
يعلق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق ضد الإغراق مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار إغراق ، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للإغراق .