الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 32
يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب من كل مصدر تمت الموافقة على تعهده بتزويدها بصفة دورية بمعلومات عن تنفيذ هذا التعهد والترخيص بالتحقق من صحة المعطيات الهامة.
وفي حالة الإخلال بتعهد ما، يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تطلب التطبيق الفوري لحق ضد الإغراق المؤقت على أساس أفضل المعلومات المتوفرة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن تحصيل الحق ضد الإغراق النهائي على المنتجات المصرح بهالوضعها قيد الاستهلاك في مدة تسعين (90) يوما على الأكثر قبل تطبيق الحق المؤقت. غير أنه لا يطبق أي حق ضد الإغراق بأثر رجعي على الواردات المصرح بها قبل الإخلال بالتعهد.