الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
البلد المصدر : كل بلد منشأ أو تصدير للبضائع، المصدر : كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية، منتوج مماثل : منتوج مشابه من كل الجوانب للمنتوج المعني ، أو في غياب هذا المنتوج، منتوج آخر و إن كان غير مماثل من كل الجوانب إلا أنه يتصف بنفس المواصفات المشابهة تماما للمنتوج المعني، فرع الإنتاج الوطني : مجموع المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو من تشكل منتجاتهم الإضافية نسبة معتبرة من مجموع الإنتاج الوطني لهذه المنتجات .
بيد أنه إذا كان المنتجون على صلة بالمصدرين أو بالمستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردون للمنتوج الذي يزعم أنه موضوع إغراق، فإن تسمية فرع الإنتاج الوطني" يقصد بها بقية المنتجين.
الأطراف المعنية :
المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج موضوع التحقيق أو مجموعة مهنية تجارية أو صناعية، ينتج معظم أعضائها هذا المنتوج أو يصدره أو يستورده، حكومة البلد المصدر، منتج المنتوج المماثل في السوق الوطنية أو، مجموعة مهنية تجارية أو صناعية ينتج معظم أعضائها المنتوج المماثل في السوق الوطنية،
- و كل الأطراف الأخرى ، وطنية كانت أم أجنبية ، التي يمكن أن تعتبر معنية بالنظر لمتطلبات التحقيق، السلطة المكلفة بالتحقيق : المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.