مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 29
في حالة قبول تعهد ما يستمر إجراء التحقيق حول الإغراق و الضرر حتى نهايته.