مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل السادس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 27
التعهد في مجال الأسعار هو تعهد يقدمه المصدر الذي يتبيّن أن منتجاته تدخل إلى السوق الوطنية بسعر الإغراق، بناء على نتائج التحقيق.
ويتمثل في رفع سعر المنتوج المعني إلى مستوى يلغي الضرر أو هامش الإغراق.