مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الخامس — الحق ضد الإغراق المؤقت
المادة 25
لا يطبق الحق ضد الإغراق المؤقت إلا بعد ستين (60) يوماً ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.
ولا يتجاوز تطبيق الحق ضد الإغراق المؤقت أربعة (4) أشهر .