مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الرابع — تحديد وجود الضرر
المادة 22
تدرس السلطة المكلفة بالتحقيق لتحديد وجود الضرر خصوصا ما يأتي :
- إذا كان حجم الواردات موضوع الإغراق قد عرف ارتفاعا معتبرا بصفة مطلقة أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في السوق الوطنية،
- إذا كان انعكاس هذه الواردات على المنتجين الوطنيين للمنتجات المماثلة قد أثر على وضعية هذا الفرع، لا سيما فيما يخص انخفاض المبيعات ، والتأثيرات على الأسعار الداخلية ، والتأثيرات على المخزونات والتشغيل والأجور ونمو الاستثمار.