مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الرابع — تحديد وجود الضرر
المادة 21
يوجد الضرر عندما تحدث واردات أو تهدد بحدوث، تحت تأثير الإغراق ، ضرر كبير لفرع إنتاج وطني قائم أو تؤخر إنشاء فرع إنتاج وطني.
يقوم تحديد وجود الضرر أو التهديد بالضرر على وقائع فعلية.