الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 20
يحدد هامش الإغراق بصفة فردية لكل مصدر أو منتج يكون منتوجه موضوع تحقيق.
في حالة ما إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو نوع المنتوج موضوع التحقيق كبيرا إلى درجة يستحيل من خلالها تحديد هامش إغراق فردي لكل مصدّر أو منتج، فإن التحقيق يمكن أن ينحصر على أكبر نسبة من حجم الصادرات الواردة من البلد المعني بالتحقيق أو من عينة تمثل الأطراف المعنية أو المنتجات.
يتم اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وكذا نوع المنتوج بعد استشارة المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين.