مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 18
لا تعتبر أسعار إغراق، الأسعار التي تكون عند البيع أدنى من تكاليف الوحدة وتكون خلال فترة التحقيق أعلى من المتوسط الترجيحي لتكاليف الوحدة.