الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 17
لا تحسب القيمة العادية لمبيعات المنتوج المماثل في السوق الداخلية للبلد المصدر أو المبيعات الموجهة إلى بلد آخر ولا يمكن أن تشكل عنصرا لتحديد هامش الإغراق إلا إذا حددت السلطة المكلفة بالتحقيق أن مثل هذه المبيعات التي تم تحقيقها بسعر أدنى من تكلفة الوحدة تمت في مدة تتراوح بين ستة (6) وإثني عشر (12) شهرا ، بكميات تزيد عن عشرين في المائة (20%) من الحجم الكلي للصفقات المأخوذة بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م