مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 15
تحسب التكاليف و هامش الربح المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه على أساس سجلات المصدّر أو المنتج موضوع التحقيق التي تمسك طبقاً لقواعد المحاسبة للبلد المصدر.