مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 14
في غياب سعر عند التصدير أو عندما لا يشكل هذا السعر قاعدة المقارنة نظرا لوجود اتفاق بين المصدر و المستورد أو طرف آخر، تؤسس القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق بناء على تكلفة إنتاج هذا المنتوج في بلد المنشأ ويضاف إليه مبلغ يمثل ما يأتي :
مصاريف الإدارة و التسويق المصاريف العامة، هامش الربح.