مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 13
إذا لم يتم أي بيع لمنتوج مماثل خلال عمليات تجارية عادية في السوق الداخلية للبلد المصدر أو إذا لم تسمح مثل هذه المبيعات بإجراء مقارنة مقبولة، تكون القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق هي سعر المنتوج المماثل المصدر نحو بلد آخر.