مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 12
تحدد القيمة العادية للمنتوج موضوع التحقيق على أساس السعر المقارن المدفوع أو الواجب دفعه أثناء عمليات تجارية عادية عند بيع المنتوج المماثل الموجه للاستهلاك في السوق الداخلية للبلد المصدر.