مرسوم تنفيذي رقم 05-222 · ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته

الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.