مرسوم تنفيذي رقم 05-222
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-222 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005، يحدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياته
الفصل الثالث — تحديد وجود الإغراق
المادة 10
يوجد الإغراق عندما يدخل منتوج بلد ما إلى السوق الوطنية بسعر أدنى من القيمة العادية لمنتوج مماثل.
ويكون هامش الإغراق هو الفرق بين سعر تصدير هذا المنتوج نحو السوق الوطنية و القيمة العادية لمنتوج مماثل.