مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق التعويضي
المادة 9
يعتبر الدعم موجودا إذا خول امتياز بالوقائع الآتية :
مساهمة مالية من السلطات العمومية ، أي شكل من دعم السلطات العمومية للمداخيل أو الأسعار،
- التخلي عن مداخيل عمومية تكون عادة مستحقة التحصيل أو عدم تحصيلها ،
- تقديم السلطات العمومية أو شرائها سلعا أو خدمات بمقابل لا يتناسب مع شروط السوق في البلد المصدر.