مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثاني — إجراءات تطبيق الحق التعويضي
المادة 4
يهدف التحقيق المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، إلى تحديد وجود أي دعم ودرجته وتأثيره و يفتح بناء على طلب مكتوب يقدمه فرع إنتاج وطني أو يقدم باسمه.
يتضمن طلب التحقيق عناصر تبرير كافية لوجود دعم ، في مفهوم المادتين 9 و 10 أدناه، وضرر وعلاقة سببية بين الواردات موضوع الدعم والضرر الواقع.
كما يتضمن كل المعلومات المفيدة المتعلقة بصاحب الشكوى أو فرع الإنتاج الوطني.