مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 42
تخطر الأطراف المعنية بتطبيق الحق التعويضي النهائي و إلغائه ، وبالتحديد الأولي أو النهائي للضرر والدعم ، إيجابيا كان أم سلبيا ، وبكل قرار بالقبول أو بالرفض، أو بانتهاء تعهد ما.
يستعرض الإخطار بصفة مفصلة بما فيه الكفاية الملاحظات و النتائج القائمة حول جميع النقاط المتعلقة بالمضمون والقانون، التي ترى فيها السلطة المكلفة بالتحقيق أهمية.