مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثامن — الأثر الرجعي
المادة 40
إذا لاحظت السلطة المكلفة بالتحقيق في ظروف حرجة أن ضررا يصعب تصليحه بسبب واردات كثيفة للمنتوج المدعم المعني، تمت في وقت قصير نسبيا و/أو لمنع وقوع ضرر كهذا من الحدوث ، فإنه يبدو من الضروري تطبيق حق تعويضي بأثر رجعي على هذه الواردات ويطبق حق تعويضي نهائي على الواردات المصرح بها للاستهلاك قبل تسعين
(90) يوما على الأكثر من تاريخ تطبيق الحق التعويضي المؤقت.