مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثامن — الأثر الرجعي
المادة 39
لا يحصل الفرق إذا تجاوز الحق التعويضي النهائي مبلغ الحق التعويضي المؤقت.
ويرجع الفائض إذا كان الحق النهائي أدنى من مبلغ الحق التعويضي المؤقت.