مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الثامن — الأثر الرجعي
المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه، وفي حالة تحديد وجود تهديد بالضرر أو تأخير كبير، دون أن يحصل الضرر ، فلا يطبق الحق التعويضي النهائي إلا ابتداء من تاريخ تحديد وجود التهديد بالضرر أو التأخير الكبير في إنشاء فرع إنتاج وطني، ويسدد كل إيداع نقدي تمّ خلال تطبيق الحق التعويضي المؤقت وتدفع كل كفالة بنكية.