مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السابع — مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته
المادة 35
كل مصدّر تكون صادراته خاضعة لحق تعويضي نهائي دون أن يكون موضوع تحقيق، لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة برفض التعاون، له أن يطلب من السلطة المكلفة بالتحقيق بمراجعة عاجلة قصد إعداد نسبة حق تعويضي خاصة بهذا المصدر، في أقصر الآجال.