مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السابع — مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته
المادة 34
بغض النظر عن أحكام المادة 32 أعلاه، يلغى كل حق تعويضي نهائي بعد خمس (5) سنوات على الأكثر من تاريخ بدء تطبيقه ، إلا إذا تبين، بعد المراجعة كما هو منصوص عليها في المادة 33 أعلاه، استمرار الدعم والضرر أو تكرار هما في حالة إلغاء الحق التعويضي.