مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السابع — مدة سريان الحق التعويضي و مراجعته
المادة 32
لا يسري مفعول الحق التعويضي إلا خلال المدة و بالقدر الضروريين لمواجهة الدعم الذي يسبب الضرر .