مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السادس — تطبيق الحق التعويضي وتحصيله
المادة 31
يعاد تسديد الحقوق المحصلة إلى المستورد إذا تبين عند نهاية التحقيق، عدم وجود الدعم أو إرجاعه إلى مستوى أدنى من مستوى الحق التعويضي النهائي.
تحدد شروط التسديد وكيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.