مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل السادس — تطبيق الحق التعويضي وتحصيله
المادة 30
تحصل مصالح الجمارك الحق التعويضي مهما يكن مصدر المنتجات.
ولا يحصل الحق التعويضي على واردات قادمة من مصادر قبلت التعهد في مجال الأسعار .