مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 27
يعلّق التحقيق أو يقفل دون تطبيق حقوق تعويضية مؤقتة أو نهائية إذا تعهد المصدر بمراجعة أسعاره أو بعدم التصدير مستقبلا بأسعار مدعمة، بحيث تقتنع السلطة بإلغاء الأثر السلبي للدعم .