مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 25
يمكن السلطة المكلفة بالتحقيق أن تقترح تعهدات في مجال الأسعار ، غير أنه لا يرغم أي مصدر باكتتابها .
ولا يمنع عدم قيام المصدرين بتقديم مثل هذه التعهدات أو عدم قبول مثل هذه الدعوة للقيام بذلك، بأي شكل من الأشكال مواصلة التحقيق.