مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 24
إذا أفضى التحقيق عن إقفاله إلى تحديد سلبي بوجود دعم أو ضرر ، فإن التعهد يصبح لاغيا تلقائيا إلا في الحالة التي يكون فيها مثل هذا التحديد راجعا، إلى حد كبير إلى وجود تعهد في مجال الأسعار . وفي مثل هذه الحالات، يمكن السلطة أن تطلب الإبقاء على التعهد لمدة معقولة.
إذا ثبت تحديد إيجابي لوجود دعم و ضرر، فإنه يتم الإبقاء على التعهد طبقا لكيفيات قبوله.