مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الخامس — التعهد في مجال الأسعار
المادة 22
لا تقبل التعهدات المقدمة إلا إذا رأت السلطة المكلفة بالتحقيق أنها مقبولة.
يكون رفض الموافقة على التعهدات المقدمة مبررا قانونا من السلطة المكلفة بالتحقيق.
ويتم تبليغ المصدر المعني بقبول التعهد أو رفضه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية