مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الرابع — الحق التعويضي المؤقت
المادة 18
لا يطبق الحق التعويضي المؤقت إلا بعد ستين (60 ) يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق.
ولا يتجاوز تطبيق الحق التعويضي المؤقت أربعة (4) أشهر .