مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الرابع — الحق التعويضي المؤقت
المادة 17
لا يطبق الحق التعويضي المؤقت ما لم :
يفتح تحقيق طبقا لأحكام الفصل الثاني أعلاه، ينشر بلاغ في هذا الصدد، تمنح من خلاله الأطراف المعنية الإمكانات الملائمة لتقديم المعلومات و إبداء الملاحظات
- يعد تحديد أولي إيجابي بوجود دعم مستحق لحقوق تعويضية و ضرر لحق بفرع إنتاج وطني بسبب الواردات المدعمة ، تعتبر السلطة المكلفة بالتحقيق أن الحق التعويضي ضروري لمنع حدوث ضرر أثناء فترة التحقيق.