مرسوم تنفيذي رقم 05-221
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته
الفصل الرابع — الحق التعويضي المؤقت
المادة 16
يحصل الحق التعويضي المؤقت في شكل ضمان إيداع نقدي أو كفالة بنكية، يساويان مبلغ الدعم المحسوب مؤقتا، طبقا لما حددته السلطة المكلفة بالتحقيق، ويحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.