الفصل الثالث — تحديد وجود الضرر
المادة 14
في الحالات التي تكون فيها واردات منتوج قادم من أكثر من بلد موضوع تحقيقات في آن واحد في مجال الحقوق التعويضية ، فإن السلطة المكلفة بالتحقيق لا يجوز لها القيام بتقييم تراكمي لآثار هذه الواردات ما لم تثبت :
- أن مبلغ الدعم المحدد بالنسبة للواردات القادمة من كل بلد يفوق مستوى النزر اليسير، في مفهوم الفقرة 3 من المادة 13 أعلاه، و أن حجم الواردات القادمة من كل بلد ليس بكمية ضئيلة ،
- أن يكون التقييم التراكمي لتأثير الواردات يناسب شروط المنافسة بين المنتجات المستوردة وشروط المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتوج الوطني المماثل.